الشافعي الصغير

27

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

فلا خيار وكالعيب فوات وصف يزيد في قيمته قبل قبضه وقد اشتراه به كأن اشترى رقيقا كاتبا أو متصفا بصفة أخرى ثم زالت تلك الصفة بنسيان أو غيره في يد البائع فيثبت للمشتري الخيار وإن لم يكن فواتها عيبا قبل وجودها قال ابن الرفعة وهذا لا شك فيه كخصاء بالمد رقيق أو بهيمة وهو مما يغلب في جنس المبيع عدمه فيها أما لو كان الخصاء في مأكول يغلب وجوده فيها أو نحو بغال أو براذين فلا يكون عيبا لغلبته فيها كما قاله الأذرعي والزركشي وصرح به الروياني وهو ظاهر بدليل الضابط الآتي فيكون كالثيوبة في الإماء ومثل الخصاء فيما تقرر الجب لأن الفحل يصلح لما لا يصلح له الخصي ولا نظر لزيادة القيمة به باعتبار آخر لما فيه من فوات جزء مقصود من البدن وقطع الشفرين عيب كما شمله كلامهم وغلبته في بعض الأنواع لا توجب غلبته في جنس الرقيق وزناه